عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

431

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بينهما . ولو تنامت هذه الموضحة إلى زوال عينيه ( 1 ) ؛ لضرب في الجارح سيد المجروح نصف عشر قيمة العبد ، ويضرب فيه الجريح المعتق بدية عين حر . قال : ولو نكل سيد الجارح ؛ ففداه ؛ فعتق عليه ؛ فإنه يسلم سيد الجارح إلى سيد المجروح نصف عشر قيمة رقبته عبداً ، أو يسلم إلى المجروح [ المعتق ] ( 2 ) عقل عين حر ، وفي المنقلة ثلثي عقل منقلة ، ولو تنامى إلى نفسه ، فليس لسيده ها هنا من الجرح شيء ؛ لأن الجارح صار قاتلا خطأً ، بضربة العمد ، وسقط القود حين لم يقف الجرح جرحا . قال : و [ لو ] ( 3 ) إن عبدا معتقا إلى أجل ، جرح ، فحل الأجل ، فصار حرا ، ثم مات من الجرح ، فليس على جارحه قود في جرح ، ولا دية جرح ، جرحه حر ، أو عبد ، ولا لسيده دية جرح ، ولا قصاص له ؛ لأن الجرح سقط ، وصار قتلا ، ويصير فيه دية حر مسلم ، من مال قاتل . وكذلك النصراني ؛ يجرح ، ثم يسلم ، ثم يموت ؛ فإن ديته لورثته الأحرار المسلمين ؛ دية حر ، [ إلا أن يكون قاتل العبد عبداً ، فيقتل به ؛ ] ( 4 ) بالقسامة . وكذلك إن مات النصراني ؛ من جرحه ، وهو / مسلم وجارحه ؛ [ نصراني ] ( 5 ) فإنه يقتل به بالقسامة ، وإذا ترامى جرحه ، إلى ذهاب [ عينه ] ( 6 ) بجرحه ، فلا يقال : إنه تعمد ذهاب عينه . وإن ترامى إلى النفس ، فقد قتله ، ولولا أنه قتله ، لم يقتل به . قال ابن المواز : سمعت ابن عبد الملك ، يقول هذا ونحوه . قال أصبغ ، عن ابن القاسم ، في العبد ، يجرح ، فيعتقه سيده ( 7 ) ، ثم يموت من جرحه : إن ورثته

--> ( 1 ) العبارة في ع ( إلى ذهاب عينيه ) . ( 2 ) لفظة ( المعتق ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 3 ) لفظة ( لو ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) ما بين معقوفتين جاء في الأصل على الشكل التالي ( إلا أن يقول قاتل العبد عمدا فيقتل به ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 5 ) لفظة ( نصراني ) ساقطة من الأصل . ( 6 ) لفظة ( عينيه ) ساقطة من الأصل . ( 7 ) حرفت في الأصل إلى قوله ( ويقتل سيده ) والصواب ما أثبتناه من ع .